إذا قلنا أن السجائر أو الدخان حرام فبيعه حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما حرم الله شربه حرم بيعه"، وقد سئل النبي عن شحوم الميتة قالوا: يا رسول الله شحوم الميتة يستصبح بها وتدهن بها السفن ولا نأكلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود حرم الله تبارك وتعالى عليهم شحوم الميتة فجمدوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها"، والله حرم على اليهود الشحوم ليست شحوم الميتة، وإنما شحوم المذبوح المزكى كما قال تبارك وتعالى: {ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم}، وكان ذلك عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى، فماذا فعلوا؟ لم يذبحوا بقرة أو ثور وفيه شحم كثير إلا أخذوا هذا الشحم وأذابوه ثم باعوه لغير اليهود، وأخذوا نقودها ينتفعون بها، وبهذا لعنهم الله تعالى.
* فالشاهد أن ما حرمه الله تبارك وتعالى من المطعومات والمشروبات لا يجوز للمسلم أن يبيعه لغيره ولو كان ممن يستحله، فالدخان من الخبائث ولا يجوز بيعه ولا نقله كذلك.